ابن تيمية

192

مجموعة الفتاوى

وَهَلْ إذَا لَمْ يَفْعَلُ وَلِيُّ الْأَمْرِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُ فِي وَعِيدِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُهُ : " { مَا مِنْ وَالٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ إلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمْ الْجَنَّةَ } " وَإِذَا أَنْكَرَ وَلِيُّ الْأَمْرِ هَذَا الْمُنْكَرَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } ؟ وَهَلْ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ إذَا أَنْكَرَهُ أَمْ لَا ؟ وَإِنْ رَأَوْا أَنْ يَذْكُرُوا مَا حَضَرَهُمْ مِن الأَحَادِيثِ الوعيدية فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ . إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَصِنَاعَةُ " التَّنْجِيمِ " الَّتِي مَضْمُونُهَا الْأَحْكَامُ وَالتَّأْثِيرُ وَهُوَ الِاسْتِدْلَالُ عَلَى الْحَوَادِثِ الْأَرْضِيَّةِ بِالْأَحْوَالِ الْفَلَكِيَّةِ وَالتَّمْزِيجِ بَيْنَ الْقُوَى الْفَلَكِيِّ وَالْقَوَابِلِ الْأَرْضِيَّةِ : صِنَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ ؛ بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى لِسَان جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ فِي جَمِيعِ الْمِلَلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى } وَقَالَ : { أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ } قَالَ عُمَرُ وَغَيْرُهُ : الْجِبْتُ السِّحْرُ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مخارق عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " { الْعِيَافَةُ وَالطَّرْقُ وَالطِّيرَةُ مِن الجِبْتِ } " قَالَ عَوْفٌ